خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )
91
كلمات المحققين
وأخاه فهو حر وما كان من قبل الرضاع وعلى هذا يكون الحكم في الأخ من جهة النسب والأخ من جهة الرّضاع على سبيل الاستحباب قلت وذلك دائر على السّنة أصحاب الخوض في الفنون الادبيّة والعلوم اللسانيّة والأشبه هنا ان تجعل الّا بمعنى سوى كما جعلها رهط من المفسّرين في إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ * * وقالوا في لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا اى غير اللّه قال الفيروزآبادي في القاموس الّا للاستثناء وتكون صفة بمنزلة غير وتكون عاطفة بمنزلة الواو لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ اى ولا الذين ظلموا وزايدة والكلام في خبر الحلبي كما في خبر اسحق على ما قاله في الاستبصار فيكون مفاده نفى الباس عن بيع الرّجل أم ولده بالرضاع عند شدة الحاجة كما في بيعه أم ولده بالنسب وصور جواز بيعها معدودة مشهورة فاما ما في المختلف من الطعن في السّند انّ في طريق الجمع الحسن بن محمّد بن سماعة وهو واقفي لم يوثّقه علماؤنا فغير صحيح إذ قد وثقه النّجاشى والشيخ وغيرهما وان كان هو من الواقفة وما قال إن احاثينا مزيلة عن حكم الأصل فتكون راجحة ففيه ان الامر ربما يكون بالعكس فإنهم في أبواب التراجيح كثير امّا يرجّحون الحديث الموافق لأصالة الحكم ويقولون بموجبه لاعتضاده بالأصل وعن اصالة استصحاب الملك بان الأصل معزول عن العمل بعد ورود النّص كما قد أسمعناك مرات متكرّرة بحث تعضيلى وضابط تحصيلي : [ في ان من لا يملكه المشترى كيف ينعتق عليه ] بحث تفصيلي وضابط تحصيلي من الثابت المستبين ان العتق فرع الملك فقد أعضل بأولى البصائر الثاقبة ان من لا يملكه المشترى مثلا كيف يتصحّح ان ينعتق عليه ا ليس من المنصرح ان عدم العلة علة لعدم المعلول وانه إذا انتفى الملك الذي هو سبب العتق استوجب ذلك نفى الانعتاق بتّة فمنهم من ذهب إلى أن الشراء مثلا سبب للعتق من غير دخول في الملك فيتحقّق الانعتاق فيهم مع تمام البيع لا يتاخّر عنه أصلا بل إن في صيغ العقود والايقاعات على الاطلاق انما يتحقق الحكم مقارنا للجزء الأخير من الصّيغة وهو مختار ابن إدريس محتجا بانّ الانسان لا يملك من ينعق عليه على ما قد نطقت به الرّوايات ومنهم من قال ينعتق في ملك ويثبت العتق حين يتحقق الملك لما في صريح بعض الأحاديث الصحيحة ولأن العقد لو اقتضى زوال الملك عن البايع من غير أن يثبت للمشترى لما قوّم عليه لو اشترى بعضه ولما